# المادة 6

من [قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة](https://madda.ma/ar/loi-02-03)

القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها › الباب الثاني: سندات الإقامة

يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة.

تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة.

يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل.

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.


---

[4] أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.09.607 ، السالف الذكر.

[5] أنظر المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.607 ، السالف الذكر.

[6] أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.09.607 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-02-03/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
> - الرقم: 02.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_compressed-1707299769596.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
