# المادة الأولى

من [قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية](https://madda.ma/ar/loi-02-13)

الباب الأول: التعريف ومجال التطبيق

يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية.

وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، الأفعال التالية:

1. تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛

2. حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛

3. حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين؛

4. الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان؛

5. انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان؛

6. تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية؛

7. المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛

8. الإتـجـار فـي مـواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 02.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-02-13/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
> - الرقم: 02.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1707300350329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
