# المادة 6

من [قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية](https://madda.ma/ar/loi-02-13)

الباب الثاني: التأديب

تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.

ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية:

− الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية؛

− الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية.

إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يتم الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 02.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-02-13/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
> - الرقم: 02.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1707300350329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
