# المادة الثانية

من [قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية](https://madda.ma/ar/loi-03-01)

تخضع للتعليل، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القانون، علاوة عن القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات الإدارية التالية:

- أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي؛

ب)القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛

- ج) القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛
- ه) القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛
- و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 03.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-01/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
> - الرقم: 03.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1725526656483.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
