# المادة الخامسة

من [قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب](https://madda.ma/ar/loi-03-03)

الباب الثاني: أحكام مسطرية

تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و 80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:

المادة 66 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

الفقرة التاسعة. - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.

المادة 80 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

(الفقرة العاشرة). - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-03/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب
> - الرقم: 03.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1777546049068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
