# المادة 144

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الرابع: شركة التسيير › القسم الثاني: مهام شركة التسيير

يجب أن توقف شركة التسيير كل إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تصل الأصول الصافية للهيئة نصف المبلغ الأدنى للحصص الأولى للصندوق أو لرأسمال شركة الاستثمار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 20 و 28 أعلاه.

عندما تظل الأصول الصافية لهيئة التوظيف أقل من نصف المبلغ الأدنى المذكور خلال مدة تزيد عن شهرين، وجب وقف عمليات إصدار الحصص أو الأسهم وإعادة شرائها. وفي هذه الحالة، تتوفر شركة التسيير على أجل شهرين ابتداء من تاريخ الوقف المذكور للشروع في تصفية هيئة التوظيف أو إنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 أعلاه.

يجب على شركة التسيير إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل على الفور بكل قرار بوقف عمليات الإصدار أو إعادة الشراء.


> الإحالة: المادة 144 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
