# المادة 154

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الرابع: شركة التسيير › القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف

يمكن لشركة التسيير بصفة مؤقتة، أن تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء الصافية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تفوق الأوامر حدا أدنى من أصول هيئة التوظيف المذكورة. وتحدد عتبة تحديد سقف الأوامر المذكور ومدته القصوى من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يتم تطبيق تحديد السقف المذكور بتنفيذ أوامر إعادة الشراء خلال عدة تواريخ لحساب قيمة التصفية وفق الشروط التالية:

- – التطبيق بصورة متساوية لحد سقف الأوامر على جميع أوامر إعادة الشراء؛
- – التطبيق بصورة متساوية لتقليص تنفيذ الأوامر على جميع أوامر إعادة الشراء لحاملي الحصص أو المساهمين.

يعتبر أمر إعادة الشراء المؤجل أمرا جديدا عند تاريخ قيمة التصفية الموالية. ويجوز إلغاؤه من قبل حامل الحصص أو المساهم المعني وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام تسيير لهيئة التوظيف أو نظامها الأساسي.

يجب على شركة التسيير عندما تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء، أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع حاملي الحصص أو المساهمين الذين لم تنفذ أوامرهم بكل وسيلة تثبت التسلم.


> الإحالة: المادة 154 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/154
> - المادة: المادة 154
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
