# المادة 155

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الرابع: شركة التسيير › القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف

لا يمكن لشركة التسيير أن تقوم بصورة مؤقتة بإعادة الشراء بأدوات مالية مقيدة في أصول هيئة التوظيف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موقع عليها من لدن حامل الحصص أو المساهم المعني. وتخبر بذلك، على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتم تقييم الأدوات المالية محل عملية إعادة الشراء مسبقا من لدن مراقب حسابات هيئة التوظيف الذي يعد في هذا الشأن تقريرا للتقييم.

يجب أن تتم إعادة الشراء بأدوات مالية، بواسطة كل أداة مالية في أصول هيئة التوظيف بما يتناسب مع نصيب حامل الحصص أو المساهم المعني. وعندما لا يسمح نصيب حامل الحصص أو المساهم المعني من الحصول على عدد صحيح من الأدوات المالية، يتم دفع الباقي في شكل أدوات مالية معينة بعد موافقة كتابية موقع عليها من قبل جميع حاملي الحصص أو المساهمين.


> الإحالة: المادة 155 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/155
> - المادة: المادة 155
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
