# المادة 156

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الرابع: شركة التسيير › القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف

يجوز لشركة التسيير بصفة مؤقتة وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما وتخبر بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع حاملي الحصص أو المساهمين بكل وسيلة تثبت التسلم.

عند انقضاء المدة المذكورة وعندما تظل إحدى الحالات التي لا تسمح بتنفيذ أوامر إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 153 أعلاه قائمة، يجوز لشركة التسيير أن تشرع في انفصال هيئة التوظيف طبقا للمواد من 157 إلى 161 أدناه.


> الإحالة: المادة 156 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
