# المادة 158

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الرابع: شركة التسيير › القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف

يجب على شركة التسيير عندما تقرر الشروع في عملية انفصال هيئة التوظيف أن توقف الاكتتاب في حصص هيئة التوظيف المذكورة أو أسهمها وإعادة شرائها دون تجاوز المدة المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، وأن تبلغ بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحاملي الحصص أو المساهمين بكل وسيلة تتثبت التسلم. ولهذه الغاية، تعد شركة التسيير تقريرا يتضمن على وجه الخصوص مبررات عملية الانفصال وعناصر الأصول التي سيتم نقلها والحصص الجديدة أو الأسهم الجديدة التي سوف تمنح لكل حامل حصص أو مساهم وكلفة العملية المذكورة والكيفيات التي ستتم وفقها عملية الانفصال طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف أو لنظامها الأساسي. تحدد معلومات وبيانات التقرير المذكور بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب على شركة التسيير خلال عشرين (20) يوما كأجل أقصى قبل انقضاء أجل الوقف المذكور، إرسال التقرير السالف الذكر إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وإلى حاملي الحصص أو المساهمين وإيداع طلب اعتماد هيئة التوظيف الجديدة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

استثناء من أحكام المادة 83 أعلاه، لا تلزم هيئة التوظيف المخصصة للإيواء بالحصول على اعتماد جديد.


> الإحالة: المادة 158 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/158
> - المادة: المادة 158
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
