# المادة 186

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الخامس: مؤسسة الإيداع

يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير في حالة توقفها، لأي سبب من الأسباب، عن القيام بمهامها. وفي هذه الحالة، يجب على شركة التسيير أن تقوم داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إخبارها بتعيين مؤسسة إيداع جديدة وفق بنود نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي. وإذا تعذر ذلك، وجب على شركة التسيير تصفية هيئة التوظيف بعد سحب اعتمادها من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

تظل مؤسسة الإيداع التي انتهت مهامها مسؤولة إزاء هيئة التوظيف وتستمر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص أو المساهمين إلى غاية تعيين مؤسسة إيداع جديدة أو تصفية هيئة التوظيف المذكورة.


> الإحالة: المادة 186 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/186
> - المادة: المادة 186
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
