# المادة 189

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء السادس: مراقبة هيئة التوظيف › القسم الثاني: مراقب الحسابات

يجب على شركة التسيير أن تعين بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالنسبة لكل هيئة التوظيف، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك استثناء من أحكام المادة 163 من القانون السالف الذكر رقم 17.95.

يجب على شركة التسيير بالنسبة لكل هيئة توظيف تسيرها، أن تبرم اتفاقية مع مراقب الحسابات المعين والتي يجب أن تتضمن على الأقل البيانات الدنيا التالية:

- – مهام والتزامات مراقب الحسابات؛
- – تعويضات مراقب الحسابات؛
- – شروط وكيفيات فسخ الاتفاقية.

يجب أن يكون مراقب حسابات هيئة التوظيف مستقلا عن مراقب أو مراقبي حسابات شركة التسيير.


> الإحالة: المادة 189 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/189
> - المادة: المادة 189
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
