# المادة 198

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء السابع: العقوبات › القسم الأول: العقوبات التأديبية والمالية

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية في شكل تحذير أو إنذار أو توبيخ في حق شركة التسيير أو مؤسسة الإيداع اللتين لا تتقيدان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، أن تصدر عقوبات مالية لا تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم عن كل إخلال بالالتزامات التالية:

- – عندما لا تقوم شركة التسيير في كل وقت وحين بإصدار واعادة شراء حصص أو أسهم هيئة التوظيف باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 144 و 153 أعلاه؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير بنود نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي أو بيان معلوماتها؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 أو 16 أو 26 أو 34 أو 37 أو 39 أو 41 أو 46 أو 47 أو 49 أعلاه؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الأحكام المنصوص عليها في القسم الثاني من الجزء الثاني أعلاه وفي المادتين 115 و 116 أعلاه؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الالتزامات المتعلقة بالإخبار والنشر في حالة إدماج أو إدماج وضم أو انفصال هيئة التوظيف المنصوص عليها في المادتين 82 و 84 أعلاه؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الالتزامات المتعلقة بحالة تصفية هيئة التوظيف المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 أعلاه؛
- – عندما لا تقوم شركة التسيير بحساب قيمة التصفية الإرشادية المنصوص عليها في المادة 96 طيلة حصة التداول؛
- – عندما لا تحترم شركة تسيير ومؤسسة إيداع هيئة التوظيف القائدة أو هيئة التوظيف المزودة القواعد المنصوص عليها في القسم الثاني من الجزء الثالث من هذا القانون؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير أحكام المادة 127 أعلاه؛
- – عندما لا تقوم شركة التسيير حصريا بتسيير هيئة التوظيف لصالح حاملي حصصها أو مساهميها خرقا لأحكام المادة 134 أعلاه؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الأحكام المنصوص عليها في القسم الثاني من الجزء الرابع أعلاه وفي المواد 148 و 149 و 150 أعلاه؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الأحكام المنصوص عليها في المواد من 154 إلى 161 أعلاه المتعلقة بشروط وكيفيات تطبيق آليات نظام تدبير مخاطر سيولة هيئات التوظيف؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الالتزامات المتعلقة بالإخبار المنصوص عليها في القسم الخامس من الجزء الرابع أعلاه؛
- – عندما لا تحترم مؤسسة الإيداع الأحكام المنصوص عليها في المادتين 41 و 187 والجزء الخامس من هذا القانون؛
- – عندما لا تحترم شركة التسيير الالتزامات المنصوص عليها في المواد 187 و 188 و 189 و 196 أعلاه.

وفي الحالة التي تحقق فيها شركة التسيير أرباحا، يمكن أن تصل العقوبة المالية إلى خمسة أضعاف مبلغ الأرباح المذكورة.


> الإحالة: المادة 198 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/198
> - المادة: المادة 198
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
