# المادة 200

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء السابع: العقوبات › القسم الثاني: العقوبات الجنائية

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف (1.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مسير لشركة تسيير أو لمؤسسة إيداع حسب الحالة:

- – يقوم، لحساب هيئة التوظيف، بعمليات اقتناء أصول أو بتوظيف السيولة في أصول غير تلك المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه؛
- – يقتطع أو يأذن باقتطاع مصاريف التسيير وعمولات تتجاوز النسب المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي أو بيان معلوماتها؛
- – يستخدم أصول هيئة التوظيف لحسابه الخاص، خرقا لأحكام المادتين 141 و 178 أعلاه؛
- – يقوم لحساب هيئة التوظيف، بعمليات بيع أدوات مالية ليست في حوزتها خرقا لأحكام المادة 142 أعلاه؛
- – يقوم باقتطاع مصاريف غير تلك المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي أو بيان معلوماتها خرقا لأحكام المادة 147 أعلاه؛
- – لا يرسل إلى مراقب الحسابات الوثائق المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه أو تعمد عرقلة الفحص أو المراقبة التي يقوم بها مراقب الحسابات؛
- – لم يعين مراقب أو مراقبي الحسابات طبقا لأحكام المادة 189 أعلاه.


> الإحالة: المادة 200 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/200
> - المادة: المادة 200
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
