# المادة 201

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء السابع: العقوبات › القسم الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- كل مدير لشركة تسيير لم يقدم بيان المعلومات إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل للتأشير عليه قبل الإصدار للجمهور للحصص الأولى لهيئة التوظيف أو لأسهمها الأولى طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه؛
- 2- كل مدير لشركة تسيير أو مؤسسة إيداع لا يتأكد، قبل كل عملية اكتتاب لحصص أو أسهم هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، من كون المكتتب مستثمر مؤهل طبقا لأحكام المادة 113 أعلاه.


> الإحالة: المادة 201 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/201
> - المادة: المادة 201
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
