# المادة 26

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الثاني: هيئات التوظيف › القسم الأول: تأسيس هيئات التوظيف › الباب الثاني: الصندوق الجماعي للتوظيف

يجب على شركة التسيير، خلال أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تأسيس الصندوق، القيام بما يلي:

- 1) إيداع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التابع لها مقرها:
- – أصل أو نظير من نظام التسيير مرفقا عند الاقتضاء، بالملحق الخاص بكل قسم؛
- – نسخة من مقرر اعتماد الصندوق؛
- – شهادة إيداع الحصص الأولى في الصندوق، تسلمها مؤسسة الإيداع. عندما يتضمن الصندوق عدة أقسام، تعد مؤسسة الإيداع شهادة إيداع لكل قسم.
- 2) نشر إشعار في إحدى جرائد الإعلانات القانونية وفق النموذج الذي يحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب على شركة التسيير أن ترسل إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال عشرة

(10) أيام عمل ابتداء من تاريخ نشر الإشعار المذكور، بنسخة من الوثائق المنصوص عليها في البندين 1) و 2) أعلاه.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
