# المادة 41

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الثاني: هيئات التوظيف › القسم الأول: تأسيس هيئات التوظيف › الباب الرابع: حصص أو أسهم هيئات التوظيف

تصدر هيئة التوظيف حصصا أو أسهما وتعيد شراءها في كل وقت وحين بأمر من حاملي الحصص أو المساهمين بقيمة تصفيتها تضاف إليها عند الاكتتاب وتخصم منها عند إعادة الشراء العمولات المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أدناه، حسب دورية يحددها نظام التسيير أو النظام الأساسي. يتم حساب قيمة التصفية المذكورة على الأقل كل جمعة.

غير أنه، يجوز لهيئة التوظيف التعاقدية المنصوص عليها في المادة 60 أدناه، أن تحدد فترة إصدار حصصها أو أسهمها وإعادة شرائها في نظام تسييرها أو نظامها الأساسي.

لا تصدر هيئة التوظيف حصصا أو أسهما إلا بعد إيداع قيمتها نقدا أو في شكل أدوات مالية في حسابها المفتوح لدى مؤسسة الإيداع وتسجيلها في أصولها.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
