# المادة 62

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الثاني: هيئات التوظيف › القسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيف › الباب الثالث: القواعد الاحترازية

لا يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف أدوات مالية لنفس المصدر تفوق نسبة مئوية تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن تتجاوز هذه النسبة 20% من أصولها. يمكن أن تصل النسبة المذكورة إلى 100% عندما تكون الأدوات المالية صادرة أو مضمونة من طرف الدولة.

غير أنه، يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف نسبة 20% من أصولها في شكل أسهم أو سندات ديون لنفس المصدر عندما تنص استراتيجية استثمارها على إعادة تكوين أصولها وفق تكوين مؤشر الأسهم أو مؤشر سندات الديون. ويمكن أن تصل النسبة المذكورة إلى 35% بالنسبة لمصدر واحد، عندما تمثل أسهمه أو سندات دينه أكثر من 20% من تكوين المؤشر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
