# المادة 69

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الثاني: هيئات التوظيف › القسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيف › الباب الثالث: القواعد الاحترازية

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، يجب أن تكون عمليات إقراض السندات التي تقوم بها هيئة التوظيف باعتبارها مقرضة مضمونة.

يشترط في السندات التي تتوصل بها هيئة التوظيف كضمانات خلال عمليات إقراض السندات ما يلي:

- – ألا تكون صادرة أو مضمونة من قبل المقترض أو من قبل شركة أو هيئة تنتمي لنفس المجموعة التي ينتمي إليها المقترض؛
- – ألا تكون حصصا أو أسهما صادرة من نفس هيئة التوظيف المذكورة؛
- – أن تتوافق مع الأدوات المالية التي يمكن للهيئة حيازتها حسب صنفها واستراتيجية استثمارها كما تم تحديدهما في نظام تسييرها أو نظامها الأساسي وبيان معلوماتها؛
- – أن تكون قيمتها في السوق تساوي على الأقل القيمة في السوق للسندات المقرضة وذلك طيلة مدة القرض.


> الإحالة: المادة 69 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
