# المادة 11

من [قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه](https://madda.ma/ar/loi-03-94)

الفصل الثاني: استخدام الدم

لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق التابعة للدولة.

وتحدد بنص تنظيمي  القواعد المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم وكذا القواعد المتعلقة بتوضيب الدم والبلاسما والمواد الدموية ومشتقات الدم وبحفظها ووضع لصائق عليها وإيداعها وتحديد مدة صلاحيتها.


---

[6] تم تغيير المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.81 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005(؛ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة 1426 (5 ديسمبر 2005)، ص 3176.

[7] أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.94.20 ، السالف الذكر. المادة 18 "لا يجوز تحضير الدم البشري ومشتقاته ذات العمر القصير، كخثارات الكريات الحمراء والبلاسما وخثارات الصفيحات إلا من طرف دكتور في الطب أو صيدلي أو تحت إمرتهم وداخل مصالح تحاقن الدم التابعة لوزارة الصحة العمومية فقط."

> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 03.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-94/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
> - الرقم: 03.94
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 دجنبر 2005 (2005-12-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.95.133%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-1784122245843.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
