# المادة 7

من [قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة](https://madda.ma/ar/loi-038-13)

الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة لا سيما من أجل:

- – حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية؛
- – دراسة وحصر ميزانية المدرسة والمصادقة على برنامج عملها برسم السنة المالية الموالية.

يشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل أو ممثليهم. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع ثان في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، وتكون مداولات المجلس عندئذ صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

تحرر مداولات المجلس في محاضر، يوقعها الرئيس الذي ترأس اجتماعات المجلس والمدير(ة) العام (ة) للمدرسة بصفته يتولى مهمة كتابة المجلس.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 038.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-038-13/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة
> - الرقم: 038.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20038.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789999607086.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
