# المادة 13

من [قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية](https://madda.ma/ar/loi-04-20)

يجبه تجديده البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالت التالية:ه − تغييره السم الشخصي أو السم العائلي أو تاريخ الولدة؛ه − تصحيح مكان الولدة أوه رقم رسم الحالة المدنية أوه النسب؛ه − تغييره عنوان السكن؛ه − ضياع البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية أوه سرقتها أوه تعرضهاهللتلف؛ه − انتهاء صلاحيةه البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية؛ه − تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الختيارية »زوجة« أوه »أرملة« أو »أرمل«.ه − بلوغه القاصر 12 سنة شمسية كاملة.ه غير أنه يمكنه تغييره أوه حذف أي معطىه منه المعطيات المشار إليها في المادتين 6 وه 7 من هذا القانون أوه تتميمها، بناء على طلب يتقدم بههصاحب البطاقة، وذلك دون الحاجة لإصدار بطاقة جديدة.ه


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 04.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-04-20/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
> - الرقم: 04.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2004.20-1784799106528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
