# المادة 17

من [قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي](https://madda.ma/ar/loi-05-00)

الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات

يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم):

- – كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص؛
- – كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة؛
- – كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.

وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).

ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 05.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-00/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
> - الرقم: 05.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.201%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.00%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-1773066779298.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
