# المادة 4

من [قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي](https://madda.ma/ar/loi-05-00)

الباب الأول: أحكام عامة

يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولي ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.

وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.

تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 05.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-00/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
> - الرقم: 05.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.201%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.00%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-1773066779298.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
