# المادة 14

من [قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/loi-05-12)

الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين

تتوقف مزاولة الشركات لنشاط الإرشاد السياحي على الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات يحدد على الخصوص:

- – المعلومات والوثائق التي يجب موافاة الإدارة المختصة بها سنويا؛
- – سجلات ووثائق الشركة الواجب وضعها رهن إشارة أعوان الإدارة المخولين للاطلاع عليها؛
- – الظروف التي يتم فيها استقبال السياح؛
- – المنشآت والتجهيزات الواجب وضعها تحت تصرف السياح.

يحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الاعتماد المذكور.

يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-12/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 05.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2023 (2023-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.34-1729075979117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
