# المادة 17

من [قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/loi-05-12)

الباب الخامس: النظام التمثيلي

يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المرشدين السياحيين وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.

تهدف هذه الجمعيات إلى ضمان مزاولة مهنة المرشد السياحي بصفة قانونية والدفاع عن مصالحه المشروعة وتمثيله لدى المصالح اللاممركزة التابعة للإدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المحلي.

لا يجوز تأسيس إلا جمعية واحدة في كل جهة.

تحيل الجمعيات أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-12/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 05.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2023 (2023-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.34-1729075979117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
