# المادة 22

من [قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/loi-05-12)

الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشد سياحي، قام بتفويت شارته أو إيجارها أو إعارتها أو استمر بمزاولة المهنة أثناء فترة السحب المؤقت للاعتماد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.


---

[7] تم تغيير أحكام المادة 22 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.90 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-12/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 05.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2023 (2023-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.34-1729075979117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
