# المادة 26

من [قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/loi-05-12)

الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات

في حالة ارتكاب خطإ مهني جسيم، يسحب الاعتماد بمقرر للإدارة المختصة إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

لا يمكن اتخاذ مقرر السحب بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد إشعار صاحب الاعتماد بالأفعال المنسوبة إليه بكل الوسائل التي تثبت التوصل وتمكينه من الاطلاع على الملف ومن تقديم ملاحظاته كتابة.

في حالة رفض تسلم التبليغ من طرف المرشد السياحي بالأفعال المنسوبة إليه أو عدم تقديم المرشد السياحي ملاحظاته كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما مفتوحا، يمكن اتخاذ مقرر السحب المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، بصفة مؤقتة أو نهائية، يحتسب الأجل السالف الذكر ابتداء من تاريخ التوصل أو رفض التوصل بالإشعار الموجه من طرف الإدارة المختصة إلى المرشد المعني.


---

[9] تم تغيير أحكام المادة 26 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.90 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 05.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2023 (2023-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.34-1729075979117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
