# المادة 31

من [قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/loi-05-12)

الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية

يمكن بصفة انتقالية تسليم اعتمادات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.

يجب تسليم الاعتمادات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال أجل أقصاه ثمان (8) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية.


---

[10] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.14.129 سالف الذكر. - تم نسخ وتعويض أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.19.41 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)، ص 1273. - تم نسخ وتعويض أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.22.78 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023)، ص 151.

> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-12/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 05.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2023 (2023-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.34-1729075979117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
