# المادة 6

من [قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي](https://madda.ma/ar/loi-05-12)

الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي

لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:

- – يكون مغربي الجنسية؛
- – لا يقل سنه عن 18 سنة؛
- – يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛
- – يثبت توفره على تكوين كما يحدده نص تنظيمي؛
- – لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ماعدا الجرائم غير العمدية.

يسلم الاعتماد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.

يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل.


---

[3] تم تغيير أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.129 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-12/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
> - الرقم: 05.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2023 (2023-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.34-1729075979117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
