# المادة 4

من [قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني](https://madda.ma/ar/loi-05-20)

الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلومات › الفرع الأول: أحكام خاص بالهيئات

يجب على كل هيئة أن تضع وتنفذ سياسة لأمن نظم معلوماتها وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية.

يجب على كل هيئة تحديد المخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتها واتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة هذه المخاطر، من أجل تجنب الحوادث التي من شأنها المساس بنظم المعلومات وكذا التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار التي قد تنجم عن هذه الحوادث.

يجب أن يخضع كل نظام معلومات هيئة تقدم خدمات رقمية للغير لا فتحاص أمني قبل الشروع في استغلاله.

يجب على كل هيئة إجراء افتحاص لنظم معلوماتها بانتظام.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-20/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني
> - الرقم: 05.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.69%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-1725535228959.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
