# المادة 50

من [قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني](https://madda.ma/ar/loi-05-20)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم:

- – كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن الحوادث، خرقا لأحكام المواد 8 و 30 و 33 أعلاه؛
- – كل من قام، بأي وسيلة كانت، بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
- – كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أو مقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية أو ناشر منصات الإنترنت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه؛
- – كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أو أعوانهم، عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه؛
- – كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه أو عرقل عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.

يعاقب بالغرامة نفسها كل شخص اسْتُخْدِم نظام معلوماته دون علمه لنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون، امتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-20/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني
> - الرقم: 05.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.69%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-1725535228959.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
