# المادة 19

من [قانون رقم 05.83 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني](https://madda.ma/ar/loi-05-83)

الباب الثالث: احكام مالية وضريبية

تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.

ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقة مندوب الحكومة فيما يتعلق بالتصرفات التالية:

- – حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق؛
- – حصر حسابات الصندوق؛
- – تخصيص الارباح واستخدام المبالغ الاحتياطية؛
- – الاقتراضات والسلفات التي يمكن أن يبرمها الصندوق؛
- – النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق وتحديد أجرهم؛
- – الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وفق احكام المادة 10 اعلاه.

وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس إدارة الصندوق، يحتكم الى الجهة الحكومية المسندة اليها سلطة تعيين مندوب الحكومة.

وعلى هذه الجهة أن تبث في الخلاف في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ولا يكون قرار مجلس الادارة قابلا للتنفيذ.

ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية محاولات مجلس الادارة واللجنة الادارية وله أن يطالب باطلاعه على جميع المستندات التي يرى من راجيه الرجوع اليها في مزاولة مأموريته.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-83/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 05.83 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني
> - الرقم: 05.83
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.118%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1741263134790.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
