# المادة 5

من [قانون رقم 05.83 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني](https://madda.ma/ar/loi-05-83)

الباب الأول: الاسم والغرض

استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو عمليات الرسملة أو كلتيهما وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين ولاسيما الفصل الاول منه ، يجوز لصندوق الادخار الوطني أن يقترح على اصحاب الودائع المدفوعة اليه عقودا لتأمين الاشخاص تقوم بإصدارها مؤسسات او هيئات تأمين سواء كانت من اشخاص القانون العام أو اشخاص القانون الخاص.

وتكون هذه الاقتراحات محل اتفاقيات تخضع لموافقة الادارة ويجوز لصندوق الادخار الوطني أن يبرمها مع مؤسسات أو هيئات التأمين المعنية لتحديد شروط وطرائف اضطلاعه بالدور المسموح له بالقيام به في هذا المجال.

ولا يجوز بأي حال لصندوق الادخار الوطني أن يتذرع بذلك لاتخاد صفة الوسيط المحددة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-05-83/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 05.83 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني
> - الرقم: 05.83
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.87.118%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1741263134790.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
