# المادة 103

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الأول: المراقبة

يراقب مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس.

غير أنه يمكن الرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يلتمس من رئيس الهيئة الوطنية انتداب عدلين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه لعضوية اللجنة المذكورة.

يحيل رئيس المجلس الجهوي نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك والقاضي المكلف بالتوثيق المختصين.

يمكن للجنة المراقبة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب أو محاسب معتمد.


> الإحالة: المادة 103 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/103
> - المادة: المادة 103
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
