# المادة 107

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثاني: البحث والتفتيش

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر بناء على اقتراح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، كلما تبين له وجود إخلالات مهنية، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، وينتهي مفعول التوقيف بالبت في هذه المتابعة.

كما يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام، وفق نفس الكيفية أعلاه، كل عدل فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف المؤقت إلى حين صدور حكم بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف عمله يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر توقيفه إلى حين البت في المتابعة التأديبية.

كما يمكن لها، وفق نفس الكيفية أعلاه، أن توقف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه ولو قبل إجراء أي متابعة تأديبية أو زجرية، إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطر يهدد أصول العقود والشهادات أو المحفوظات، أو في حالة اعتقاله بسبب يمس شرف المهنة أو الأخلاق أو المروءة.


> الإحالة: المادة 107 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/107
> - المادة: المادة 107
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
