# المادة 108

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثاني: البحث والتفتيش

يسهر الوكيل العام للملك على تبليغ قرار الإيقاف المؤقت إلى العدل المعني بالأمر وتنفيذه، ويحيل نسخة من القرار المذكور إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، كما يقوم بإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئيس المجلس الجهوي المذكور بتاريخ التبليغ.

تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كلا من الوزير المكلف بالمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بقرار الإيقاف المؤقت.

تطبق في حالة توقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 21 أعلاه.


> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
