# المادة 110

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثاني: البحث والتفتيش

يمكن للعدل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 120 أدناه قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.

إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، يستأنف العدل الموقوف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة صادرة عن رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه تفيد ذلك، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 107 أعلاه.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
