# المادة 114

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثالث: التأديب

يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، بصفته رئيسا؛
- – مكونين اثنين بمؤسسة التكوين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- – رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من يمثله؛
- – رئيس مجلس جهوي للعدول، يعينه رئيس الهيئة الوطنية بعد استشارة المكتب التنفيذي.

تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، عضوي اللجنة، للقيام بمهام المقرر.


> الإحالة: المادة 114 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/114
> - المادة: المادة 114
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
