# المادة 115

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثالث: التأديب

يستدعي رئيس اللجنة التأديبية العدل المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.

يمكن للعدل المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها قبل موعد مثوله أمام اللجنة التأديبية.

يمكن للعدل المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل دفاعه أو هما معا.

ثبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.


> الإحالة: المادة 115 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
