# المادة 12

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثالث: مزاولة المهنة

يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، العدل المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، عدلا، ويحدد فيه مقر تعيينه بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.

لا يجوز تعيين القضاة وموظفي كتابة الضبط بدائرة آخر محكمة ابتدائية مارسوا بها مهامهم قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
