# المادة 120

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثالث: التأديب

يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل من قبل لجنة تأديبية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتألف من:

- – وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛
- – ممثلين (02) عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- – ممثلين (02) عن رئاسة النيابة العامة؛
- – رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنصوص عليها في المادة 140 أدناه، أو من ينوب عنه؛
- – رئيس مجلس جهوي للعدول يعينه رئيس الهيئة الوطنية للعدول.

يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.

تجتمع اللجنة المذكورة أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مع مراعاة مقتضيات المادة 125 أدناه، ترفع اللجنة قراراتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنها.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
