# المادة 121

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثالث: التأديب

يستدعي رئيس لجنة التأديب العدل المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم وساعة ومكان انعقاد الاجتماع والإختلالات المنسوبة إليه.

يجب على العدل المتابع المثول شخصياً أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بعذر مقبول، بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.

يمكن للعدل المتابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا.

للعدل المتابع أو من يؤازره الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل موعد مثولة بالجلسة.

يعرض رئيس لجنة التأديب، في حالة حضور العدل المتابع، ملخص لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 119 أعلاه.

يقدم العدل المتابع توضيحاته ووسائل دفاعه في الموضوع، ولرئيس اللجنة وأعضائها أن يوجهوا إليه مباشرة الأسئلة التي يرونها مفيدة، كما يمكن لدفاع العدل المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.

يمكن للجنة التأديب أن تأمر بإجراء بحث تكميلي في الملف بواسطة أحد أعضائها، كما يمكن لها أن تطلب ذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.

في حالة وجود متابعة قضائية أمام محكمة زجرية، يمكن للجنة أن توقف البت في المتابعة التأديبية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.


> الإحالة: المادة 121 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/121
> - المادة: المادة 121
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
