# المادة 125

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثالث: التأديب

يوجه رئيس لجنة التأديب المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، الذي يسهر على تبليغه للعدل المعني بالأمر وتنفيذه.

يشعر الوكيل العام للملك السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والهيئة الوطنية للعدول بتاريخ التبليغ وبالإجراءات المتخذة.

تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كلا من الوزير المكلف بالمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بقرار اللجنة المذكورة أعلاه القاضي بالإيقاف أو العزل الصادر في حق العدل.


> الإحالة: المادة 125 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
