# المادة 130

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب › الفرع الثالث: التأديب

يمكن للعدل تقديم طلب رد الاعتبار للجنة المشار إليها في المادة 120 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة.

تبت اللجنة المذكورة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه.


> الإحالة: المادة 130 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/130
> - المادة: المادة 130
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
