# المادة 133

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الحادي عشر: حماية المهنة

تخصص لفائدة العدل بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.

يجب على العدل إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز كلما طلب منه ذلك.

يتعين على العدل في حالة استقالته أو إعفائه أو التوقف النهائي أو المؤقت عن ممارسة مهنته لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا، تحت طائلة المتابعة الجنائية.

يعاقب العدل الذي خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم.


> الإحالة: المادة 133 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/133
> - المادة: المادة 133
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
