# المادة 14

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثالث: مزاولة المهنة

لا يمكن للعدل الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للعدول المختص.

يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية:

- – أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛
- – فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛
- – أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 143 أدناه؛
- – إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 38 أدناه؛
- – مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 30 أدناه؛
- – التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
