# المادة 148

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول › الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية

تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.

في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.

تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر وتحفظ في أرشيف الهيئة.


> الإحالة: المادة 148 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/148
> - المادة: المادة 148
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
