# المادة 17

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثالث: مزاولة المهنة

يمسك القاضي المكلف بالتوثيق سجلا ورقيا أو إلكترونيا، وفق النموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، تضمن فيه أسماء العدول المعينين بدائرة نفوذه وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم، ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم بالشكل الكامل والمختصر، وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

كل تغيير يطرأ على إحدى البيانات أعلاه، يتعين على العدل أن يشعر به القاضي المكلف بالتوثيق كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التغيير المذكور.

يشعر القاضي المكلف بالتوثيق السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتاريخ شروع العدل في ممارسة مهامه.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
