# المادة 172

من [قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول](https://madda.ma/ar/loi-051-26)

الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول › الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية

إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون أو عجزت عن القيام بها، وكان من شأن ذلك الإخلال بالسير العادي للهيئة، حلت السلطة الحكومية المذكورة محلها في أداء تلك المهام من أجل ضمان استمرار السير العادي للهيئة.

ويستمر هذا الحلول إلى حين انتخاب أجهزة جديدة، على أن يجري هذا الانتخاب داخل أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ الحلول.


> الإحالة: المادة 172 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-051-26/172
> - المادة: المادة 172
> - النص: قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
> - الرقم: 051.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
